responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

الجواب: إذا كانوا يعلمون بأنّ عين المال الذي هو مورد ابتلائهم قد تعلّق به الخمس، فلا يجوز الأكل و التصرّف فيه قبل أداء خمسه، و لكن يمكنهم الاستجازة من الحاكم الشرعي بالتعهّد حتّى‌ إذا استطاعوا دفعوا الخمس المطلوب، و إذا كان تعلّق الخمس بعين المال الذي هو مورد ابتلائهم مشكوكاً، يجوز التصرّف فيه.

و على أيّ حال مع وجود شروط الأمر بالمعروف يلزم أمرهم بالمعروف. السؤال 723: شاة تعلّق بها الخمس و باعها صاحبها إلى القصّاب، فهل يجب على من اشترى من لحمها دفع خمسه و قد علم تعلّق الخمس بها؟ الجواب: نعم، يجب عليه دفع الخمس. السؤال 724: من كان يحتمل احتمالًا قويّاً بنسبة 99% بأنّ والده لا يخمّس أمواله، فما هو تكليف الأموال التي يأخذها منه أو الطعام الذي يأكله في بيته؟ الجواب: إذا اطمأن بتعلّق الخمس بالموارد المذكورة يجب عليه دفع خمس الأشياء التي يستفيد منها. السؤال 725: ما حكم من اشترى‌ بمالٍ غير مخمّسٍ ملابس و صلّى فيه؟ الجواب: في صلاته إشكال. السؤال 726: ما حكم الذهاب إلى‌ بيت من لم يؤدِّ خمس أمواله؟ الجواب: لا مانع من أصل الذهاب، و بالأخصّ إذا كانت الزيارة لصلة الرّحم و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، فإذا أراد أن يأكل شيئاً و علم بأنّه غير مخمّس فأذن له في ذلك بشرط أن يدفع خمسه. السؤال 727: من كان عنده سنة خمسيّة، و مات في خلال السنة، هل يمكن لورثته قبل أداء خمسه التصرّف في تركته لتجهيزه و تكفينه و سائر نفقاته الاخرى‌؟ الجواب: كلّ ما لم يصرف في مئونته يجب دفع خمسه، و يصرف من المال‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست