responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

السؤال 43: الغسّالات الكهربائية الّتي تغسل و تنشّف الألبسة، هل تُطهّر اللباس مع فرض انقطاع و اتّصال الماء؟ الجواب: كما يقول المختصّون: إنّ الماء في حالة الاتّصال بالكر، يحيط بجميع أجزاء اللباس النّجس، فإذا أحاط الماء باللباس ثلاث مرّات، ثمّ أخرجت الغسالة في كلّ مرّة تطهر، إنْ لم تبق عين النجاسة في اللباس. السؤال 44: هل يمكن تطهير النجس من الدّقيق و العجين و الحليب؟ الجواب: هذه المواد الثلاثة لا تقبل التطهير. السؤال 45: هل يطهر السجّاد أو الإناء النّجس تحت المطر؟ الجواب: يطهر إن لم تبق فيهما عين النّجاسة، و لا يلزم العصر في السجّاد لإخراج الغسالة منه. السؤال 46: إذا وُضِعَ جلد شاةٍ في الماء المالح، و قد ماتت فيه فأرة، كيف يمكن تطهيره؟ الجواب: إذا علم بوصول الرطوبة المسرية إلى‌ باطن الجلد، فلا يمكن تطهير باطنه، و يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه. السؤال 47: إذا كان الماء بقدر حنفية صغيرة كحنفية السماور، هل يصدق عليه الاتصال أم لا؟ الجواب: نعم، يصدق الاتّصال. السؤال 48: إذا تنجّس ماء مضاف أو مائع آخر كالدّبس و نحوه فهل يمكن تطهيره؟ الجواب: لا، إلّا إذا أُريق في الماء الكر أو اتّصل بماء الحنفيّة، و اختلط مع الماء حتّى‌ يستهلك، و يُطلق عليه حينئذٍ اسم الماء المطلق، ففي هذه الصّورة يكون طاهراً و لا بأس بشربه.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست