responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

السؤال 666: هل يتعلّق الخمس بموارد الإسراف أو شراء الأشياء غير الضروريّة و غير المناسبة لشأن الشخص، مثل بعض الديكورات و إطارات الصور الثمينة؟ الجواب: نعم، يجب دفع خمسها. السؤال 667: من اشترى‌ لابنه غير المتزوّج و يعيش تحت كفالته داراً، و كان قسم من ثمنها غير مخمّس، هل يعدّ هذا المال من مئونته السنويّة؟ الجواب: ما كان من ثمنها أرباح نفس السنة، فلا يتعلّق به الخمس إن كانت الهبة مناسبة لشأنه. السؤال 668: اشتريت ملابس، و رغم حاجتي إليها لم ألبسها و مرّت عليها سنة بدون استعمال، هل يتعلّق بها الخمس؟ الجواب: إن كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس. السؤال 669: هل يتعلّق الخمس بالأشياء الجزئيّة؛ مثل قنّينة العطر و التربة و السبحة الحسينية، و السجّادة التي لم تستعمل في خلال السنة؟ الجواب: إذا اشتراها من أرباح السنة، و كانت مورداً لحاجته، فلا خمس عليها. السؤال 670: هل يتعلّق الخمس بكتب أهل العلم رغم أنّ بعضها قد لا يكون مورداً للاستفادة أبداً؟ الجواب: إذا كانت في معرض الحاجة فلا يتعلّق بها الخمس. السؤال 671: سنتي الخمسيّة تبدأ في أوّل شهر فروردين «و هو أوّل أشهر السنة الشمسيّة» و في شهر إسْفَنْد «و هو آخر أشهر السنة الشمسيّة» اشتريت هدايا حتّى‌ أوزّعها في أيّام العيد على أقاربي، هل يتعلّق الخمس بهذه الهدايا؟ الجواب: إذا اشتريتها في الزمن المتعارف، و كانت مناسبة لشأنك، فلا خمس عليها.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست