responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

السؤال 648: هل يجب الخمس على سيّارة الحمل التي تستعمل أحياناً استعمالًا شخصيّاً و أحياناً لنقل الركّاب و العمل؟ الجواب: يتعلّق بها الخمس بالنسبة. السؤال 649: التراكتور الزراعيّة و سيّارة الحمل اللتان اشتريتهما للعمل و الاكتساب، و لم أدفع خمسهما، هل يجب عليّ حساب قيمتهما في زمن الشّراء، أم قيمتها الفعلية؟ الجواب: يلزم حساب قيمتهما الفعلية. السؤال 650: إنّي أملك سيّارة أنقل بها المسافرين و أعيش على واردها، هل يجب الخمس على مصاريف السيارة كمثل السيارة نفسها، أم تحسب ضمن المؤنة التي لا خمس عليها؟ الجواب: إذا كانت مصروفات السيارة من أجل الحفاظ عليها و صيانتها و الاستفادة منها لازمة مثل البنزين و الدّهن و قطع الغيار و ما شاكل ذلك، فلا خمس عليها، و لكن إذا كانت ممّا تزيد ثمن السيّارة تعدّ من رأس المال، كأصل السيارة، فيتعلّق بها الخمس، و يجب دفع خمس المبلغ الذي اضيف على ثمن السيارة. السؤال 651: إنّي اشتريت تراكتوراً لأعمالي الزراعية قبل وصول سنتي الخمسية، هل يجب عليّ دفع خمسه؟ و اذا استفدت منه لأعمال الآخرين و أخذ الاجرة، هل يتعلّق الخمس بالتراكتور؟ الجواب: نعم، يجب دفع خمسه، سواءً عملت لنفسك أو للآخرين.

وسائل العمل‌

السؤال 652: هل يتعلّق الخمس بوسائل العمل و الكسب التي اشتريت في‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست