responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

الهوائية و النارية؟ الجواب: في صورة عدم استعمالها للكسب، و كونها مورداً للحاجة و تناسب شأنه، و قد اشتراها من وارده السّنوي ففي هذه الصورة لا خمس عليها، و كذلك حكم الدّراجات الهوائية و النارية. السؤال 639: أعطيت مبلغاً من المال المخمّس كمقدّمة لشراء سيّارة هي مورد حاجتي. و أدفع بقيّة الأقساط الشهرية من واردي، هل يتعلّق الخمس بهذه السيّارة؟ الجواب: ليس فيها الخمس. السؤال 640: إنّي بعت سيّارتي التي كنت أحتاجها، و اشتريت بثمنها سيّارة جديدة أكثر قيمة، و دفعت فرقها من واردي السنوي، هل يجب عليّ دفع خمسها؟ الجواب: إذا كانت السيّارة مناسبة لشأنك، فلا يتعلّق بها الخمس. السؤال 641: هل يتعلّق الخمس بكبسولة إطفاء الحريق و بالتاير الإضافي و علبة السائل المانع من الانجماد التي اشتريتها لسيّارتي الخاصّة، و قد لا أستفيد منها طول السّنة؟ الجواب: لمّا كانت هذه الأدوات في معرض الاستفادة منها فلا يتعلّق بها الخمس. السؤال 642: قبل عدّة سنوات اقترضت مبلغاً و اشتريت سيّارة، و بعد ذلك سدّدت دَيني. و في هذه السّنة بعت السيارة الاولى‌، و اشتريت بها سيّارة ذات طراز جديد بأقساط شهريّة، و قد صرفت مبلغاً من ثمن سيّارتي الاولى‌ على‌ شئوني، و بقي منه مبلغ آخر، هل يجب عليّ الخمس؟ الجواب: يجب الخمس في ما بقي من ثمن السيّارة الاولى‌. السؤال 643: إنّي أودعت في حساب شركة السيارات مبلغاً لشراء سيارة، و بعد

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست