السؤال
626: من اشترى داراً بعد ما باع أثاث بيته و الحلي الذّهبيّة لزوجته، هل
يجب دفع خمس اثاث البيت و الحلي؟ الجواب: لا يتعلّق بها
الخمس.
الدّار
المرهونة
السؤال
627: المتعارف فعلًا هو إعطاء مبلغ من المال لصاحب الدّار في مقابل
السّكنى بداره؛ و يقال له رهن البيت، هذه المعاملة في أيّ صورة تكون صحيحة؟ و هل
يجب على صاحب المال بعد انقضاء السنة أن يدفع خمسه؟
الجواب: يمكن إنجاز هذا العمل عن طريق بيع الشّرط، أو ايجار الدّار بشرط القرض، و
بيع الشرط أن يقول صاحب الدار: أبيعك داري بهذا المقدار، و إن أرجعته لك بعد سنة
فلي حقّ الفسخ. و بدفعه المبلغ إلى المشتري يفسخ عقد البيع.
أما
شرط القرض، بأن يؤجر صاحب الدار داره للمستأجر بمبلغ قليل لمدّة معيّنة، و في ضمن
عقد الإيجار يشترط على المستأجر أن يقرضه مبلغاً للمدّة المذكورة.
أمّا
بالنّسبة لخمس المبلغ، ففي صورة كون المبلغ من واردات السنة، و تنحصر تهيئة الدار
بهذه الطريقة فلا خمس عليه. السؤال 628: اقترضت مبلغاً من
المال و دفعته كرهن لصاحب البيت، و بعد ذلك سدّدت القرض تدريجاً في عدّة سنوات، هل
يتعلّق الخمس بذلك المال؟ الجواب: إذا كانت طريقة
الحصول على الدّار محصورة بهذه الطّريقة، فلا خمس عليه فعلًا. و لكن بعد ما أخذتم
المال من الرّاهن، فكلّ ما بقي منه في سنة الأخذ و لم يصرف في المئونة يجب دفع
خمسه. السؤال 629: إنّي بدّلت بيتي الصّغير ببيت آخر
مناسب لشأني، و دفعت الفرق من واردي السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس.