responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159

السؤال 626: من اشترى‌ داراً بعد ما باع أثاث بيته و الحلي الذّهبيّة لزوجته، هل يجب دفع خمس اثاث البيت و الحلي؟ الجواب: لا يتعلّق بها الخمس.

الدّار المرهونة

السؤال 627: المتعارف فعلًا هو إعطاء مبلغ من المال لصاحب الدّار في مقابل السّكنى‌ بداره؛ و يقال له رهن البيت، هذه المعاملة في أيّ صورة تكون صحيحة؟ و هل يجب على‌ صاحب المال بعد انقضاء السنة أن يدفع خمسه؟ الجواب: يمكن إنجاز هذا العمل عن طريق بيع الشّرط، أو ايجار الدّار بشرط القرض، و بيع الشرط أن يقول صاحب الدار: أبيعك داري بهذا المقدار، و إن أرجعته لك بعد سنة فلي حقّ الفسخ. و بدفعه المبلغ إلى المشتري يفسخ عقد البيع.

أما شرط القرض، بأن يؤجر صاحب الدار داره للمستأجر بمبلغ قليل لمدّة معيّنة، و في ضمن عقد الإيجار يشترط على المستأجر أن يقرضه مبلغاً للمدّة المذكورة.

أمّا بالنّسبة لخمس المبلغ، ففي صورة كون المبلغ من واردات السنة، و تنحصر تهيئة الدار بهذه الطريقة فلا خمس عليه. السؤال 628: اقترضت مبلغاً من المال و دفعته كرهن لصاحب البيت، و بعد ذلك سدّدت القرض تدريجاً في عدّة سنوات، هل يتعلّق الخمس بذلك المال؟ الجواب: إذا كانت طريقة الحصول على الدّار محصورة بهذه الطّريقة، فلا خمس عليه فعلًا. و لكن بعد ما أخذتم المال من الرّاهن، فكلّ ما بقي منه في سنة الأخذ و لم يصرف في المئونة يجب دفع خمسه. السؤال 629: إنّي بدّلت بيتي الصّغير ببيت آخر مناسب لشأني، و دفعت الفرق من واردي السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست