responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155

الخمس بثمنه؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس. السؤال 608: نقل موظّف إلى مدينة اخرى‌، و لهذا السّبب باع بيته؛ لكي يشتري داراً اخرى‌ في المدينة الجديدة، هل يتعلّق الخمس بثمن البيت الأوّل؟ الجواب: لا يجب عليه دفع خمس ثمن البيت. السؤال 609: من بدّل بيته الصغير بدارٍ أوسع، و دفع فرق ثمنه من دخله السّنوي، هل يتعلّق به الخمس؟ الجواب: إذا كان البيت الأوسع الذي اشتراه مناسباً لشأنه فلا خمس عليه، و إلّا فيخمّس المبلغ الزائد الذي دفعه لشراء البيت الثاني. السؤال 610: من بدّل بيته الكبير ببيتٍ آخر، و استلم مبلغاً من المال، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب: لا يتعلّق به الخمس. السؤال 611: من المقرّر أن يذهب ابني بعد عدّة سنوات إلى‌ مدينةٍ اخرى‌ للدراسة، هل يتعلّق الخمس بداره التي سوف أشتريها له في تلك المدينة؟ الجواب: إذا كان عُرفاً يحتاج لتلك الدّار و من شأنه، لا خمس عليها. السؤال 612: من باع داره التي يسكن فيها، و قد اشتراها قبل عدّة سنوات بمالٍ مخمّس و مبلغ من الدّين، و لحاجته باع الدّار المذكورة حتّى‌ يُسدّد دينه، و يجعل قسماً منه رأس مالٍ يشتغل به، هل يجب عليه دفع خمس القيمة الإضافيّة؟ الجواب: نعم يجب خمس القيمة الاضافية إذا بقي عنده سنته. السؤال 613: اشتريت داراً من واردي السنوي، و لكن البائع اشترط أن يفرغ البيت‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست