responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

الجواب: لا خمس فيه ما لم ينجّز العمل. السؤال 597: ادّخرت مبلغاً من المال في صندوق قرض الحسنة حتّى احصل بعد فترة على‌ سلفة و حانت سنتي الخمسيّة، هل يتعلّق الخمس بذلك المبلغ المدّخر؟ الجواب: نعم يجب تخميسه، إلّا إذا انحصرت تهيئة مستلزمات المعيشة بهذا الطريق. السؤال 598: إنّي من المهاجرين الّذين يعيشون في ايران و أتكفّل عائلة، فإذا ادّخرت مالًا فهو على أمل العودة إلى بلدي، و توفير مستلزمات الحياة و المعيشة لهم، هل يتعلّق الخمس بهذا المال؟ الجواب: إذا انحصر توفير مستلزمات المعيشة بهذا الطريق، فلا خمس عليه. السؤال 599: هل يجب تخميس المبلغ الذي يودعه الشّخص في مؤسّسة الحجّ و الزيارة و بعده بعدّة سنوات يذهب إلى‌ الحج؟ الجواب: إذا كان للحج الواجب لا يتعلّق بها الخمس. السؤال 600: في الحساب السّنوي لصندوق قرض الحسنة زاد مبلغ من المال، هل يتعلّق الخمس بهذا المبلغ؟ الجواب: إذا كان المبلغ المذكور من أرباح الصّندوق، فليس عليه الخمس، و إذا كان مجهول المالك، يعني أُخذ خطأً من النّاس، فلا بدّ من التصدّق به على‌ الفقير، و الأحوط وجوباً أن يكون بإذنٍ من مجتهدٍ جامعٍ للشرائط. السؤال 601: الحجّاج الذين يحملون معهم الأموال الذي اكتسبوها خلال السنة فإذا حانت سنتهم الخمسيّة حين الحج، هل يجب عليهم دفع الخمس؟ الجواب: متى‌ ما حانت سنتهم الخمسيّة، فكلّ ما زاد و لم يصرف في المئونة إلى‌ ذلك الوقت يتعلّق به الخمس، و هكذا الأمر في المتاع الذي معهم.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست