responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143

الزّكاة

زكاة الغلّات‌

السؤال 564: من زرع أرضاً، و اتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟ الجواب: إذا لم يكن العامل شريكاً في البذر، و تكون حصّته المذكورة بحساب اجرة العمل فليس عليه الزّكاة، و لكن إذا زاد على‌ مئونته السنويّة، يتعلّق به الخمس. السؤال 565: من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة و ذهب إلى محلٍّ آخر، و قام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، و بلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل يجب عليه الزّكاة؟ الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه و بلغ حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، و يكون مديوناً بأُجرة المثل من الأرض لأخيه، و لكن إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاقٍ بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست