السؤال
564: من زرع أرضاً، و اتّفق مع المالك أن يعطيه 30% بعد الحصاد من
الحنطة، هل تتعلّق الزّكاة بهذه الحنطة؟ الجواب: إذا لم يكن
العامل شريكاً في البذر، و تكون حصّته المذكورة بحساب اجرة العمل فليس عليه
الزّكاة، و لكن إذا زاد على مئونته السنويّة، يتعلّق به الخمس. السؤال 565: من ترك قطعة أرض زراعيّة بدون إجارة أو مزارعة و ذهب إلى محلٍّ آخر،
و قام أخوه بزراعتها مع زراعة أرضه، و بلغ حاصل الزّرع حدّ النّصاب الشّرعي، هل
يجب عليه الزّكاة؟ الجواب: إذا زرع الحنطة لنفسه و بلغ
حدّ النّصاب، فزكاته واجبة، و يكون مديوناً بأُجرة المثل من الأرض لأخيه، و لكن
إذا كانت الزّراعة بقصد الاشتراك على أن يكون مقدار من الحنطة لأخيه مع اتفاقٍ
بينهما، فإذا لم تبلغ حصّتهُ حدَّ النّصاب فلا زكاة عليه.