responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137

مقدّم على تهيئة وسائل زواجها؟ الجواب: تقضي صومها، و تحسب كفّارة كلّ يوم، و هي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، و تعطيها بصورة تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، و لا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن لأجل التسامح و التهاون. السؤال 549: هل يجوز لمن هو من غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟ الجواب: لا بأس به و إن كان الأحوط عدم الإعطاء. السؤال 550: هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلًا عن الطّحين و الخبز و الحنطة؟ الجواب: نعم، جائز، و لكن لا بدّ أن يكون بمقدار مدٍ أي 750 غراماً. السؤال 551: هل يمكن شراء مُدّ من الخبز و اعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو يجب أن يكون أكثر؟ الجواب: نعم، يكفي المدّ منه و هو 750 غراماً، و لكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً. السؤال 552: من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟ الجواب: صومه صحيح. السؤال 553: من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، و قد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من صلاته و صومه صحيحاً؟ الجواب: يصحّ صومه، و لكن صلاته باطلة.

هلال الشهر

السؤال 554: هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست