مقدّم
على تهيئة وسائل زواجها؟ الجواب: تقضي صومها، و
تحسب كفّارة كلّ يوم، و هي حدود 45 كيلوغراماً من الحنطة أو ثمنها، و تعطيها بصورة
تدريجيّة إلى الفقراء لشراء الخبز، و لا مانع من تأخير أداء الكفّارة إذا لم يكن
لأجل التسامح و التهاون. السؤال 549: هل يجوز لمن هو من
غير السادة إعطاء كفّارة صومه إلى الهاشمي؟
الجواب: لا بأس به و إن كان الأحوط عدم الإعطاء. السؤال 550: هل يجوز في الكفّارة إعطاء الرّز للفقير بدلًا عن الطّحين و الخبز و
الحنطة؟ الجواب: نعم، جائز، و لكن لا بدّ أن يكون بمقدار مدٍ أي 750 غراماً.
السؤال 551: هل يمكن شراء مُدّ من الخبز و اعطاؤه عن كفارة الصوم إلى الفقير، أو
يجب أن يكون أكثر؟ الجواب: نعم، يكفي المدّ منه و هو 750
غراماً، و لكنّ الأحسن أن يعطي كيلوغراماً واحداً. السؤال 552: من كان يغتسل مدّةً غسل الجنابة بصورة باطلة، فما هو حكم صومه؟ الجواب: صومه صحيح. السؤال 553:
من اغتسل بالماء النجس أو المضاف، و قد انتبه لذلك بعد عدّة أيّام، هل تكون كلّ من
صلاته و صومه صحيحاً؟ الجواب: يصحّ صومه، و لكن صلاته باطلة.
هلال
الشهر
السؤال
554: هل يثبت هلال أوّل الشّهر بحساب المنجّمين، خاصّةً في الوقت