responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

يصوم صوماً استيجاريّاً؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 538: إذا كان الولد الأكبر للميّت غير بالغ، هل يمكن أن يقضي عن والده قبل سنّ البلوغ؟ الجواب: إذا كان مميّزاً و أتى بالصوم الصحيح، صح و أجزأ عن والده. السؤال 539: من أفطر في الصّوم الاستيجاري بعد الزوال هل عليه كفّارة؟ الجواب: لا كفّارة عليه.

قضاء الصّوم و كفّارته‌

السؤال 540: من ارتكب المفطرات جهلًا بالحكم فهل عليه مضافاً إلى‌ قضاء الصوم أداء كفّارة إفطار العمدي؟ الجواب: إذا كان جاهلًا بمفطريّة ما ارتكبه أو بوجوب الصوم عليه فلا تجب الكفّارة، إلّا إذا كان مقصّراً و لم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً أداء الكفّارة، و لو كان جاهلًا بمفطريّة ما ارتكبه و لكن كان عالماً بحرمته كالاستمناء وجبت الكفّارة أيضاً. السؤال 541: من كان بذمّته قضاء الصّوم، هل يصحّ أن يصوم صوماً مستحبّاً؟ الجواب: لا يصحّ. السؤال 542: ما حكم من لا يتمكّن من قضاء الصّوم؟ الجواب: يصوم متى ما استطاع. السؤال 543: من كان يعلم بأنّه يسافر قبل الزوال في شهر رمضان المبارك، و تناول الطعام قبل السّفر في بيته، هل عليه قضاء ذلك اليوم فقط، أم عليه الكفّارة أيضاً؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست