responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125

الصّوم‌

نيّة الصّوم‌

السؤال 488: هل تكفى النيّة في أوّل شهر رمضان المبارك؟ الجواب: نعم، إذا نوى في الليلة الاولى‌ من شهر رمضان المبارك بأنّه يصوم هذا الشهر امتثالًا للأمر الإلهي يكفي ذلك، و لكنّ الأحوط أن ينوي كلّ ليلة صوم اليوم المقبل. السؤال 489: من نوى أن يصوم شهر رمضان المبارك، و هو يعلم أنّه لا يتمكّن من صوم كلّ الشهر فما هو حكمه؟ الجواب: لا مانع من ذلك. السؤال 490: هل يكون قصد قطع الصوم و إبطاله أو قصد ارتكاب المُفطر مبطلًا للصّوم، و يستوجب القضاء و الكفّارة؟ الجواب: نيّة قطع الصّوم و إبطاله و كذا نيّة ارتكاب المُفطر مع الالتفات إلى‌ مفطريّته لا يوجبان بطلان الصّوم، نعم إذا نوى عدم الصوم في مقابل قصد الصوم‌

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست