responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

الجواب: تصلّي قصراً و لا يصحّ صومك، إلّا إذا قصدت البقاء عشرة أيّام، أو الإقامة الدّائمة و لو كانت عدّة أشهر في كلّ سنة. السؤال 427: إذا ولد الابن في الوطن الأوّل، و بقي فترة قصيرة هناك، ثمّ ذهب إلى‌ مكانٍ آخر و سكنه، فأيّ المكانين يكون وطنه؟ الجواب: في فرض إعراض الأب آنذاك عن الوطن الأوّل فوطن الابن أيضاً هو المكان الثاني فقط. السؤال 428: ما حكم صلاة و صيام النّساء المتزوّجات و السّاكنات مع أزواجهنَّ في مدن اخرى‌ إذا سافرن إلى‌ أوطانهنّ مع افتراض كون نيتهنّ البقاء في بلد الزوج كما استمرّت العلاقات الزوجية؟ الجواب: إذا لم تعرض المرأة عن الوطن الأصلي بأن احتملت احتمالًا عقلائياً العودة إليه يبقى وطناً لها و صلاتها تامّة هناك. السؤال 429: إذا خرج المسافر بعد الظّهر من وطنه بقصد المسافة الشرعيّة، ما هو حكم صلاته و صيامه؟ الجواب: يصحّ منه صوم ذلك اليوم، فإذا أراد الصّلاة في السّفر يجب عليه القصر.

مرور المسافر بوطنه‌

السؤال 430: مسافر من مدينة أراك و قد جاء إلى‌ قم، و بعد ذلك اتّجه إلى‌ بروجرد، و مرّ على أراضيه الزّراعية، الّتي هي أقلّ من حدّ التّرخص لمدينة أراك «أي يشاهد حيطان المدينة و يسمع أذانها» و يستعدّ للصّلاة، هل يجب عليه القصر أو الإتمام؟ الجواب: يصلّي تماماً.

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست