responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100

السؤال 404: ما هو حكم إعادة صلاة الظّهر عقيب اتمام صلاة الجمعة؟ و هل يصحّ لمن صلّى الظهر احتياطاً الاقتداء بإمام الجمعة في صلاة العصر؟ الجواب: لا مانع من الإعادة، و الاقتداء لصلاة العصر بإمام الجمعة صحيحٌ على‌ أيّ حال. السؤال 405: هل تسمحون بإقامة صلاة الجمعة في البلدان الأجنبيّة؟ الجواب: لا مانع من ذلك بعد اجتماع الشرائط. السؤال 406: إذا ركع المأموم في الرّكعة الثانية من صلاة الجمعة بعد القنوت خطأً، و التفت إلى خطئه حيث كان عليه أن يسجد مع الجماعة، و لكنّه رفع رأسه من الرّكوع و سجد، هل تكون زيادة الرّكوع مبطلة للصّلاة؟ الجواب: نعم، فانّ صلاة الجمعة تبطل بسبب زيادة الرّكن؛ لأنّ هذه الزيادة ليست متابعة للإمام، و يجب على‌ هذا الشّخص أداء صلاة الظّهر. السؤال 407: إذا ركع المأموم قبل القنوت و هو في الركعة الاولى‌ من صلاة الجمعة، و في الرّكوع التفت بأنّ الإمام في القنوت، فرفع رأسه و قنت مع الإمام و ركع مرّةً ثانية، هل يكون هذا الرّكوع مبطلًا للصّلاة؟ الجواب: إذا رجع من الرّكوع بقصد متابعة الإمام، فلا تكون زيادة الرّكوع مبطلة. السؤال 408: هل يجب على المأمومين الإصغاء إلى خطبتي الجمعة أم لا؟ و هل تصحّ في أثناء الخطبة أداء الصّلاة المستحبّة أو الواجبة؟ الجواب: يجب الإصغاء إلى الخطبتين. السؤال 409: إذا لم يدرك خطبة الجمعة، و أدرك صلاة الجمعة و اقتدى بالإمام، هل يجزئ ذلك عن صلاة الظّهر؟

اسم الکتاب : جامع المسائل المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست