س: زيد و عمرو دائنان ل (بكر) ... أحال (بكر) دائنه زيد إلى البنك ب
(چك) أصدره له ... و كلّ زيد عمروا لقبض ماله من البنك فجعل (الچك) باسمه مثلا
ليتمكّن من سحب المال من البنك.
قبض
عمرو (الوكيل) المال من البنك و تصرّف فيه بدون إذن الموكّل (زيد)، فهل يكون عمرو
(الوكيل) مديونا للموكّل أو لا؟
و
هل يختلف الحال لو قبض عمرو المال لزيد أو لنفسه أو لبكر ... أو مع إذن بكر لعمرو
في قبضه لنفسه و عدمه ... مع أنّه قبض بنفس الحوالة (الچك) الذي أصدره (بكر) لزيد
لا لعمرو.
ج: الظاهر أنّه لا يجوز له أن يقبض المال من البنك إلّا لزيد و لا يجوز
له التصرّف فيه بدون إذن زيد خصوصا مع عدم حلول أجل دينه أو عدم امتناع بكر من
أداء دينه إليه أيضا.
س: من كان عليه دين حالّ و صاحب الدين يطالبه فهل له التوسعة على نفسه
و عياله أو شراء دار أو وسيلة نقل كالسيّارة أو وسيلة