responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95

مسائل في الدين‌

س: زيد و عمرو دائنان ل (بكر) ... أحال (بكر) دائنه زيد إلى البنك ب (چك) أصدره له ... و كلّ زيد عمروا لقبض ماله من البنك فجعل (الچك) باسمه مثلا ليتمكّن من سحب المال من البنك.

قبض عمرو (الوكيل) المال من البنك و تصرّف فيه بدون إذن الموكّل (زيد)، فهل يكون عمرو (الوكيل) مديونا للموكّل أو لا؟

و هل يختلف الحال لو قبض عمرو المال لزيد أو لنفسه أو لبكر ... أو مع إذن بكر لعمرو في قبضه لنفسه و عدمه ... مع أنّه قبض بنفس الحوالة (الچك) الذي أصدره (بكر) لزيد لا لعمرو.

ج: الظاهر أنّه لا يجوز له أن يقبض المال من البنك إلّا لزيد و لا يجوز له التصرّف فيه بدون إذن زيد خصوصا مع عدم حلول أجل دينه أو عدم امتناع بكر من أداء دينه إليه أيضا.

س: من كان عليه دين حالّ و صاحب الدين يطالبه فهل له التوسعة على نفسه و عياله أو شراء دار أو وسيلة نقل كالسيّارة أو وسيلة

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست