responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9

مسائل في الطهارة و النجاسة

س: إذا كان الطفل في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أحد المساجد و خرجت منه نجاسة و لكن كان عليه من الثياب ما يمنع من سريان النجاسة إلى المسجد فهل يجوز له المكث أو يجب على الوليّ إخراجه فورا؟

ج: إذا حصل الاطمئنان بعدم السراية لا يجب إخراجه.

س: زيد من مقلّدي السيد الخوئي قدّس سرّه، فمدّة من الزمن كان يصلّي فيما لا تتمّ فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية، فعلى رأي السيّد الخوئي قدّس سرّه إن كان قد حمل شيئا من حيوان غير مأكول اللحم فالاحتياط الوجوبي الإعادة.

أوّلا: هل مشكوك التذكية حكمه حكم حيوان غير مأكول اللحم.

ج: المقصود من غير المأكول ما لا يحلّ لحمه و لو مع العلم بالتذكية التي أثرها فيه مجرّد الطهارة.

س: ثانيا: على فرض أنّ الحكم واحد فهل الصلوات التي صلّاها

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست