س: رجل توفّي و لم يترك وصيّة خطّية و قد أوصى ولده الكبير شفهيا بأن
يصرف من ثلثه للصلاة لمدّة عشرين سنة و صيام لمدّة عشرين سنة و مبلغ خمسمائة ألف تومان
(أي نصف مليون تومان) إلى زوجته، فالسؤال هو:
ّلا-
في حالة عدم وجود اتّفاق الورثة على شخص معيّن هل يجوز للورثة التصرّف بالثلث كلّ
حسب حصّته، علما أنّه لا يوجد قاصرون بين الورثة؟
ثانيا-
هل يجوز تأخير صرف الثلث لمدّة معيّنة؟
ثالثا-
هل مصاريف الدفن و القبر و الفاتحة و السابع و الأربعين و السنة تصرف من الثلث أو
من التركة؟
رابعا-
هل يجوز صرف ما تبقّى من الثلث بعد إخراج مقدار الصلاة و الصيام و المبلغ الذي
أوصى به المتوفّى إلى زوجته على بعض ورثة الميّت كمبرّات للميّت؟