responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73

مسائل في الوصيّة

س: رجل توفّي و لم يترك وصيّة خطّية و قد أوصى ولده الكبير شفهيا بأن يصرف من ثلثه للصلاة لمدّة عشرين سنة و صيام لمدّة عشرين سنة و مبلغ خمسمائة ألف تومان (أي نصف مليون تومان) إلى زوجته، فالسؤال هو:

ّلا- في حالة عدم وجود اتّفاق الورثة على شخص معيّن هل يجوز للورثة التصرّف بالثلث كلّ حسب حصّته، علما أنّه لا يوجد قاصرون بين الورثة؟

ثانيا- هل يجوز تأخير صرف الثلث لمدّة معيّنة؟

ثالثا- هل مصاريف الدفن و القبر و الفاتحة و السابع و الأربعين و السنة تصرف من الثلث أو من التركة؟

رابعا- هل يجوز صرف ما تبقّى من الثلث بعد إخراج مقدار الصلاة و الصيام و المبلغ الذي أوصى به المتوفّى إلى زوجته على بعض ورثة الميّت كمبرّات للميّت؟

ج: الظاهر في مفروض السؤال كون الوصيّ هو ولده‌

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست