responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63

إلى الإتيان بالعمرة المفردة و لا يجوز التأخير؟

ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ، و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و لا يجوز التأخير.

س: على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية، هل يجب عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع و الحجّ؟

ج: يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية و المبادرة العرفية.

س: على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة العمرة و الحجّ؟

ج: لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع و حجّه.

س: ما حكم التظليل للمحرم في الليل؟

ج: يجوز التظليل في الليل.

«النيابة»

س: شخص وصل إلى سنّ (الخرف) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض و هكذا، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ؟

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست