ج: العمرة المفردة في حجّ الإفراد و كذا القران لا تكون واجبة إلّا إذا
كان مستطيعا لها أيضا لاستقلالها عن الحجّ، و في هذه الصورة يجب الإتيان بها فورا و
لا يجوز التأخير.
س: على فرض وجوب المبادرة عرفا إن أخّرها حتّى السنة الثانية، هل يجب
عليه أن يقدّم العمرة المفردة على عمرة التمتّع و الحجّ؟
ج: يجب تقديم العمرة المفردة لا لأجل التقديم بل للزوم الفورية و
المبادرة العرفية.
س: على فرض وجوب تقديم العمرة المفردة، إذا خالف الحكم هل يضرّ بصحّة
العمرة و الحجّ؟
ج: لا يضرّ الاخلال بفورية العمرة في صحّة عمرة التمتّع و حجّه.
س: ما حكم التظليل للمحرم في الليل؟
ج: يجوز التظليل في الليل.
«النيابة»
س: شخص وصل إلى سنّ (الخرف) أو يدرك بعض الأحكام الشرعية دون البعض و
هكذا، هل يجوز أن ينوب عنه شخص آخر في الحجّ؟