س: المرأة الحائض في الميقات لو كانت تعلم أنّها لا تطهر حتّى ينتهي
يوم عرفة، و حيث إنّ هذا العلم حصل لها بحسب عادتها، و يمكن التخلّف، فهل يجوز لها
أن تقصد في إحرامها الإتيان بما عليها في الواقع من عمرة التمتّع، أو الحجّ، فإن
طهرت قبل فوات الوقت تأتي بعمرة التمتّع و إن لم تطهر قبل فوات الوقت، تأتي بحجّ
الإفراد و من بعده العمرة المفردة؟
ج: إذا كانت عالمة بذلك واقعا لا يجوز لها نيّة غير عمرة التمتّع و إذا
لم تكن عالمة بل كان مقتضى عادتها ذلك الظاهر أنّه يجوز لها النيّة بالكيفية
المذكورة و إن كانت غير لازمة لاقتضاء الاستصحاب بقاء الحيض.
س: هل يجوز التظليل للحاجّ ليلا، و ما رأيكم في التظليل الجانبي نهارا؟