responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 4

س: هل ترون جواز البقاء على تقليد الميّت مطلقا أم في حدود معيّنة؟

ج: إذا كان الميّت و الحيّ متساويين يجوز البقاء على تقليده مطلقا، و إذا كان أحدهما أعلم يجب الأخذ بقوله.

س: هل يجب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم؟

ج: نعم يجب البقاء في هذه الصورة.

س: في مسألة وجوب البقاء على تقليد الأعلم هل هو للأوّل أم للثاني أم للثالث مع أنّ الكلّ على البقاء على الأوّل فقط أو رجع لهم في بعض المسائل. هذا مع فرض أنّ الثاني أو الثالث هو الأعلم؟

ج: في فرض تعدّد من قلّده من الماضين يجب عليه البقاء على الأعلم منهم سواء كان هو الأوّل أو الثاني أو الثالث.

س: ذكرتم في رسالتكم الشريفة أنّه يجوز البقاء على تقليد الميّت في لمسائل التي عمل بها المقلّد أو أخذها للعمل، توجد بعض الاستفسارات حول هذه المسألة: هل جواز البقاء مطلقا سواء كان الميّت أعلم أو مساويا؟

ج: جواز البقاء يختصّ بما إذا لم يكن الميّت أعلم و إلّا فيجب، كما إنّه إذا كان الحيّ أعلم يجب العدول.

س: هل تقليد الصبيّ المميّز غير البالغ معتبر شرعا بحيث يجوز له البقاء على تقليد الميّت؟

ج: تقليد الصبيّ المذكور معتبر شرعا و يصحّ معه‌

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست