responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31

لم يكن فيه و عليه شي‌ء في الصورة المذكورة.

س: هل المسافة الشرعية في رمضان تبطل الصوم مع أنّ قطع هذه المسافة لمكان عملي؟

ج: قطع المسافة الشرعية مبطل للصوم لأيّ غرض كان إلّا إذا كان السفر حراما.

زكاة الفطرة

س: إذا فقد المعيل بعض شرائط وجوب زكاة الفطرة مثل عدم الإغماء فهل يجب عليه أن يدفع الزكاة عن من يعولهم، أم يجب على المعالين مع توفّر الشرائط؟

ج: الظاهر عدم الوجوب.

س: إذا كان الشخص معالا من قبل جهة و عنوان مثل المؤسسات الخيرية أو مثل شورى الإشراف على الطلبة فهل يجب زكاة الفطرة على الجهة أم على المعال؟

ج: بل يجب على نفسه لكونه أجيرا لها لا عيالا.

س: للزكاة سهام مقرّرة في كتاب اللّه تعالى و سنّة نبيّه محمد صلّى اللّه عليه و آله و أهل بيته الأطهار عليهم السلام.

أ- من الذي يعيّن السهم إذا كان الشخص غافلا عن تعين السهام و لكن عنده علم إجمالي أن يكون الزكاة للفقير، هل يتعيّن بهذه الكيفية بنفسه؟

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست