responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 3

مسائل في التقليد

س: هل يثبت الاجتهاد و الأعلميّة بقول مطلق الثقة؟

ج: هما كسائر الموضوعات لا يثبتان إلّا بالبيّنة.

س: ما رأي سماحتكم في ما يقال من أنّ السيّد الراحل رضوان اللّه عليه قد اشترط شروطا إضافية لمرجع التقليد، و ذلك ما أشار إليه في بيان رجب؟

ج: ليس مراده قدّس سرّه اشتراط شرط إضافيّ من جهة المباحث الفقهية بل الظروف الخاصّة و الشرائط المخصوصة الزمانية اقتضت رعاية ما أفاده قدّس سرّه.

س: لو كان رأي من فقد الشرائط مطابقا للاحتياط، و عمل العاصي به، فما حكم عمله؟ و كذا لو كان عمله مطابقا لرأي من استجمع الشرائط؟

ج: إذا كان بعنوان الاستناد و التقليد لا يصحّ في الصورة الاولى، و أمّا إذا كان بعنوان الاحتياط فلا مانع فيه و كذا في الصورة الثانية.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست