responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

عن صلاة الظهر أم لا؟

ج: نعم هي تجزئ عن صلاة الظهر.

«صلاة اللّيل»

س: هل يكفي في ركعتي الشفع و ركعة الوتر أن يقرأ بعد الحمد سورة الإخلاص مرّة واحدة فقط؟

ج: لا يشترط في صحّة الصلوات المندوبة إلّا قراءة الفاتحة، فيجوز الاكتفاء به و تجوز قراءة أيّ سورة اخرى معها، و كذلك الحال في الشفع و الوتر.

«التستّر في الصلاة»

س: إذا اكتشفت المرأة أثناء الصلاة أنّ شعرها أو جزء من يدها أكثر من المقدار المسموح به مكشوف، فهل تغطّيهما و تكمل الصلاة و تصحّ صلاتها أم أنّها تقطع الصلاة و تعيدها؟

ج: يجب القطع و الإعادة.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست