responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

لسورة خاصة لا بدّ أن يقرأ تلك السورة إلّا في موارد جواز العدول فيعدل إلى سورة اخرى مع تعيين بسملتها.

س: ما المقصود بالعبارات التالية في السلام الأخير في الصلاة:

السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين؟

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته؟

ج: المراد بالأوّل واضح، و بالثاني الخطاب إلى الأنبياء و الملائكة و الملكين، و إذا كان المصلّي إماما يقصد المأمومين أيضا.

«مكان المصلّي»

س: ما حكم الصلاة للمكلّف الذي يحمل في جيبه جلدا مشكوك التذكية؟

ج: لا تجوز الصلاة فيه إلّا مع الأخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر.

س: ما حكم الصلاة في بيت شخص لا يخمّس؟

ج: التصرّف فيه و إن كان غير جائز لكنّ الصلاة صحيحة غير باطلة.

س: هل يدخل وقت صلاة المغرب في رأيكم بسقوط القرص؟

أم لا؟

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست