responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109

مبلغا بسيطا حتّى يحصل على هذه الورقة و في بعض الأوقات التاجر يستغلّ الفرصة و يبيع هذه الورقة أو يؤجّرها فهل جائز بيع هذه الإجازة؟).

ج: إذا لم يكن البيع أو الإيجار مخالفا لضوابط غرفة التجارة بحيث كان كالشرط المبني عليه لا مانع من شي‌ء منهما.

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست