responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101

أ- ما حكم الوضوء و الصلاة في هذه المدرسة؟

ج: إذا كانت شهادتهم موجبة للاطمئنان أو كان فيهم عدلان يجري على الوضوء و الصلاة فيها حكم الوضوء و الصلاة في المكان المغصوب.

س: ب- ما حكم وجودهم في المدرسة و اشتغالهم بالتدريس طبعا هذا مع عدم معرفتهم بكيفية الوقف؟

ج: أصل إحراز الوقفية يكفي في عدم الجواز و لو لم تعرف الكيفية.

س: ج- بعد إقامة المدرسة زرعت بعض الأشجار المثمرة من قبل الوزارة، ما حكم الأكل من هذه الأثمار؟

ج: الظاهر عدم الجواز.

س: هل تتوقّف الهبة على القبض و الإقباض أم لا؟ و هل يعتبر سكن الموهوب له في الدار الموهوبة بأمر الواهب و إجازته قبضاً أم لا؟

أفتونا مأجورين.

ج: تتوقّف صحّة الهبة على القبض بإذن الواهب، نعم فيما إذا كانت العين الموهوبة بيد الموهوب له كما في المورد المفروض لا تحتاج إلى قبض جديد.

س: هل تتمّ الهبة من الناحية الشرعية للأموال المنقولة و غير المنقولة بمجرّد إجراء صيغة الهبة و كتابة تلك الصيغة و التوقيع عليها من قبل الواهب أم تتوقّف على إجراء الصيغ الرسمية علما بأنّ الواهب عاقل و سالم و لم يكن مريضا؟

اسم الکتاب : اجوبه السائلين المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست