مسألة
158: يجوز عقد لباس الإحرام، لكن الأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على عنقه،
و لو عقده جهلًا أو نسياناً يجب على الأحوط أن يحلّه فوراً، لكنّه لا يضرّ في
إحرامه و ليس عليه شيء، و يجوز وضع الحصى في ثوب الإحرام و عقده بالخيط.
مسألة
159: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر، فيجوز
الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس، بل يستحبّ أيضاً للحائض و النفساء غسل
الإحرام.
مسألة
160: إذا لبس المحرم بعد الإحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه و يخرجه من
تحت، لكن لو أحرم في القميص فلا يجب شقّه، و يمكنه أن ينزعه من الأسفل و لبس ثوبي
الإحرام، و إحرامه صحيح في الحالتين.