responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

مسألة 158: يجوز عقد لباس الإحرام، لكن الأحوط وجوباً عدم عقد الإزار على عنقه، و لو عقده جهلًا أو نسياناً يجب على الأحوط أن يحلّه فوراً، لكنّه لا يضرّ في إحرامه و ليس عليه شي‌ء، و يجوز وضع الحصى‌ في ثوب الإحرام و عقده بالخيط.

مسألة 159: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس، بل يستحبّ أيضاً للحائض و النفساء غسل الإحرام.

مسألة 160: إذا لبس المحرم بعد الإحرام قميصاً وجب عليه أن يشقّه و يخرجه من تحت، لكن لو أحرم في القميص فلا يجب شقّه، و يمكنه أن ينزعه من الأسفل و لبس ثوبي الإحرام، و إحرامه صحيح في الحالتين.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست