مسألة
126: إذا بطل عمرته بالرياء و لم يمكنه أن يتدارك و لم يكن له وقت،
فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد و بعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحج في
السنة القادمة.
مسألة
127: إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة و أبطله بالرياء و غيره فيجب عليه
إعادة الحج و العمرة في سنة اخرى.
مسألة
128: إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره و لم يتمكّن من
التدارك ففي العمرة تبطل العمرة و في الحج يبطل الحجّ، و لكن لو أمكنه التدارك
فتدارك فإنّ عمله صحيح و إن كان عاصياً.
مسألة
129: إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلًا من عمرة التمتّع، فإذا كان
يقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى بحجّ التمتّع
فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتّع.
مسألة
130: إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة
التمتّع، فنوى حجّ التمتّع. يقصد الذهاب إلى عرفات و المشعر و إكمال الحجّ ثمّ
الإتيان بعمرة