responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

مسألة 126: إذا بطل عمرته بالرياء و لم يمكنه أن يتدارك و لم يكن له وقت، فالأحوط وجوباً أن يؤدّي حجّ الإفراد و بعده يؤدّي عمرة مفردة ثمّ يعيد الحج في السنة القادمة.

مسألة 127: إذا لم يؤدِّ الحج بنيّة خالصة و أبطله بالرياء و غيره فيجب عليه إعادة الحج و العمرة في سنة اخرى‌.

مسألة 128: إذا أبطل أحد أركان العمرة أو الحج برياء أو غيره و لم يتمكّن من التدارك ففي العمرة تبطل العمرة و في الحج يبطل الحجّ، و لكن لو أمكنه التدارك فتدارك فإنّ عمله صحيح و إن كان عاصياً.

مسألة 129: إذا نوى لجهل أو غيره حجَّ التمتّع بدلًا من عمرة التمتّع، فإذا كان يقصد تأدية العمل الذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزءه الأوّل يسمّى بحجّ التمتّع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتّع.

مسألة 130: إذا ظنّ بسبب الجهل أو غيره بأنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرة التمتّع، فنوى حجّ التمتّع. يقصد الذهاب إلى عرفات و المشعر و إكمال الحجّ ثمّ الإتيان بعمرة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست