مسألة
119: من لم يتبيّن له الميقات فلا يجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم
مسئول القافلة، إلّا إذا كان كلامه يورث الاطمئنان.
مسألة
120: لم يثبت بأن رابغ محاذية للجحفة، فلا يجوز الإحرام منها.
مسألة
121: من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ و أدّى العمرة المفردة، ثمّ بقي
في مكّة إلى أشهر الحجّ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع فيجب أن يذهب إلى أحد
المواقيت الخمسة المعروفة، و لا يجوز له الإحرام من التنعيم.
مسألة
122: القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد
المواقيت الخمسة فلا يجوز لهم العبور منها بغير إحرام، و لو فعلوا ذلك تعمّداً
يعدّون عاصين، و لكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، و يجوز لهم الإحرام من
ميقات آخر أو أدنى الحلّ، و إذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام
من أدنى الحلّ.