responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

مسجد الشجرة.

مسألة 119: من لم يتبيّن له الميقات فلا يجوز له الاعتماد على أخبار الدليل أم مسئول القافلة، إلّا إذا كان كلامه يورث الاطمئنان.

مسألة 120: لم يثبت بأن رابغ محاذية للجحفة، فلا يجوز الإحرام منها.

مسألة 121: من ذهب إلى مكّة في غير أشهر الحجّ و أدّى العمرة المفردة، ثمّ بقي في مكّة إلى أشهر الحجّ، فإن أراد الإحرام لعمرة التمتّع فيجب أن يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة، و لا يجوز له الإحرام من التنعيم.

مسألة 122: القادمون إلى مكّة من أجل أداء العمرة المفردة إذا مرّوا على أحد المواقيت الخمسة فلا يجوز لهم العبور منها بغير إحرام، و لو فعلوا ذلك تعمّداً يعدّون عاصين، و لكن لم يجب عليهم الرجوع إلى الميقات، و يجوز لهم الإحرام من ميقات آخر أو أدنى الحلّ، و إذا لم يعبروا من الميقات أو محاذيه جاز لهم الإحرام من أدنى الحلّ.

مسألة 123: من كان في مكّة و أراد أن يؤدّي عمرة

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست