responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

اختياراً، بل الأحوط الأولى‌ عدم العبور بغير إحرام عن محاذاة الميقات و إن كان بعدها ميقات آخر.

مسألة 115: لو تجاوز الميقات بغير إحرام وجب عليه إن تمكّن الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه، بل حتّى‌ إذا كان هناك ميقات آخر فالأحوط وجوباً أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه و الإحرام منه.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست