responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

عدل فيه إلى الإفراد يذهب إلى عرفات، و يقف هناك كسائر الحجاج، و بعده يذهب إلى المشعر و يقف فيه، ثمّ يذهب إلى منى، و يؤدّي أعمال منى إلّا الهدي، فإنّه غير واجب عليه، بل مستحبّ، ثمّ يذهب إلى‌ مكة و يؤدّي طواف الزيارة و الصلاة و السعي و طواف النساء و صلاته، و حينئذ يخرج من الإحرام، و بعد ذلك يرجع إلى منى‌ للمبيت فيها و أداء أعمال أيّام التشريق كسائر الحجّاج، إذاً فكيفيّة حج الإفراد هي نفس كيفيّة حج التمتّع مع فرق واحد؛ هو أنّ وجوب الهدي في حج التمتّع و استحبابه في حج الإفراد.

مسألة 86: كيفيّة العمرة المفردة- التي تجب بعد أداء الحج على من عدل من حج التمتّع إلى حج الإفراد- هي بأن يخرج إلى أدنى الحلّ، و الأفضل أن يحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو التنعيم التي هي من أقرب الأماكن إلى مكّة، ثمّ يأتي إلى مكّة و يطوف و يصلّى صلاة الطواف، ثمّ يؤدّي السعي بين الصفا و المروة، ثمّ يقوم بالحلق أو التقصير، ثمّ يؤدّي طواف النساء و صلاته.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست