responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

لمن ساق الهدي، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شي‌ء حتّى النساء.

مسألة 737: لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها و طالبه الظالم بمال، فإن تمكّن من أدائه وجب إلّا أن يكون حرجاً، و إذا لم يكن لديه المال أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

مسألة 738: لو صدّ عن طريق و كان له طريق آخر مفتوح ولديه مئونة الذهاب فيه بقي على إحرامه، و وجب عليه الذهاب منه، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة.

مسألة 739: إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز له العمل بحكم المصدود و التحلل في مكانه بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت فيحلّ بالعمرة المفردة.

مسألة 740: يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة و المشعر لا اختياريهما و لا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو لم يكن عن‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست