لمن
ساق الهدي، فإذا فعل ذلك حلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
مسألة
737: لو أحرم لدخول مكّة أو لأداء المناسك فيها و طالبه الظالم بمال، فإن
تمكّن من أدائه وجب إلّا أن يكون حرجاً، و إذا لم يكن لديه المال أو كان حرجاً
عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
مسألة
738: لو صدّ عن طريق و كان له طريق آخر مفتوح ولديه مئونة الذهاب فيه بقي
على إحرامه، و وجب عليه الذهاب منه، فإن ذهب عن ذلك الطريق وفاته الحج وجب عليه
الإتيان بالعمرة المفردة.
مسألة
739: إذا خاف المصدود من أنّه لو ذهب من الطريق الآخر فاته الحج لم يجز
له العمل بحكم المصدود و التحلل في مكانه بل يجب أن يواصل الطريق حتى يتحقّق الفوت
فيحلّ بالعمرة المفردة.
مسألة
740: يتحقّق الصدّ عن الحج بعدم إدراك الوقوفين في عرفة و المشعر لا
اختياريهما و لا اضطراريهما بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحج بفوته و لو لم يكن
عن