مسألة
704: وقت رمي الحصى من أوّل طلوع الشمس إلى غروبها في اليوم الذي بات
ليلته، و لا يجوز الرمي ليلًا.
مسألة
705: من لم يتمكّن من الرمي نهاراً لعذر، كالمرض أو العجز أو الخوف جاز
له الرمي في ليلة ذلك اليوم و الليلة القادمة.
مسألة
706: يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدأ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ
العقبة.
مسألة
707: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثمّ رمى
العقبة بسبع، فإن فعل ذلك عن علم و عمد فالأحوط وجوباً الإعادة، و إلّا أكمل
البقيّة و كفاه ذلك.
مسألة
708: لو ابتدأ بالجمرة الوسطى، ثمّ بالجمرة الأُولى كفاه إعادة رمي
الجمرة الوسطى و بعدها العقبة، و لا تجب إعادة رمي الجمرة الأُولى، و لا فرق في
هذا الحكم بين العلم و الجهل و النسيان.