responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250

مسألة 704: وقت رمي الحصى‌ من أوّل طلوع الشمس إلى غروبها في اليوم الذي بات ليلته، و لا يجوز الرمي ليلًا.

مسألة 705: من لم يتمكّن من الرمي نهاراً لعذر، كالمرض أو العجز أو الخوف جاز له الرمي في ليلة ذلك اليوم و الليلة القادمة.

مسألة 706: يجب الترتيب في الرمي بأن يبتدأ بالجمرة الأُولى، ثمّ الوسطى، ثمّ العقبة.

مسألة 707: لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حصيات، ثمّ رمى الوسطى بأربع، ثمّ رمى العقبة بسبع، فإن فعل ذلك عن علم و عمد فالأحوط وجوباً الإعادة، و إلّا أكمل البقيّة و كفاه ذلك.

مسألة 708: لو ابتدأ بالجمرة الوسطى، ثمّ بالجمرة الأُولى كفاه إعادة رمي الجمرة الوسطى و بعدها العقبة، و لا تجب إعادة رمي الجمرة الأُولى، و لا فرق في هذا الحكم بين العلم و الجهل و النسيان.

مسألة 709: لو ترك الرمي في أحد الأيّام عمداً أو

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست