مكة
وجب عليه الطواف و الصلاة بنفسه، و الأحوط الأولى في غير طواف النساء أن يأتي
بالسعي أيضاً، و إذا لم يتمكّن من الذهاب أو كان فيه مشقّة وجبت الاستنابة.
مسألة
680: من ترك الطواف، سواء كان طواف العمرة أم طواف الزيارة جهلًا بالحكم،
ثمّ رجع إلى محلّه وجبت عليه الإعادة مع نحر بدنة.