responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240

مكة وجب عليه الطواف و الصلاة بنفسه، و الأحوط الأولى في غير طواف النساء أن يأتي بالسعي أيضاً، و إذا لم يتمكّن من الذهاب أو كان فيه مشقّة وجبت الاستنابة.

مسألة 680: من ترك الطواف، سواء كان طواف العمرة أم طواف الزيارة جهلًا بالحكم، ثمّ رجع إلى محلّه وجبت عليه الإعادة مع نحر بدنة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست