responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

2- صلاة الطواف. 3- السعي بين الصفا و المروة. 4- طواف النساء. 5- صلاة طواف النساء.

مسألة 666: كيفيّة الطواف و صلاته و السعي، و طواف النساء و صلاته هنا لا تختلف ممّا هي في العمرة إلّا في النيّة، فهنا تجب نيّة طواف الحج و سعيه و طواف النساء.

مسألة 667: لا يجوز في حال الاختيار تقديم طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته على الذهاب إلى عرفات و المشعر و منى و أداء الأعمال الثلاثة في منى.

مسألة 668: يجوز لطوائف تقديم أعمال مكّة على الذهاب إلى عرفات بعد الإحرام لحج التمتّع و تصحّ منهم، و هذه الطوائف هي: 1- النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، و لا يمكنهنّ البقاء إلى الطهر. 2- الشيوخ العاجزون عن الطواف بعد الرجوع‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست