responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211

الأولى، و يكفي الدخول في السنة الثانية. و الماعز كالبقر، و في الضأن على الأحوط الأولى أن لا تكون أقلّ من سنة، و يكفي الجذع فيه.

الثانى: أن تكون صحيحة على الأحوط، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع.

الثالث: أن لا يكون كبيراً جدّاً على الأحوط.

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يجزئ الناقص.

و إذا كان عماه أو عرجه واضحاً فلا يجزئ على الأقوى، و إذا لم يكن واضحاً فلا يجزئ على الأحوط وجوباً، و الأحوط وجوباً أن لا يكون قد ابيضّت عينه، و يجب أن لا يكون مقطوع الذنب و لا الاذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً و لا مقطوعاً.

الخامس: أن لا يكون هزيلًا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون هزيلًا عرفاً.

السادس: أن لا يكون خصيّاً على الأحوط، أي يجب أن لا يكون قد اخرجت خصيتاه.

السابع: أن لا يكون مرضوض الخصية على‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست