responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

الأخيرة للهدف وجب الإعادة، و لكن لو علم بحصول الإصابة و احتمل الرمي بالرجل، أو أنّ الحصاة كانت مستعملة فلا يعتني بشكّه.

مسألة 570: الظنّ بعدد الحصى‌ و الإصابة لا اعتبار له.

مسألة 571: لا تشترط الطهارة من الحدث أو الخبث حال الرمي، كما لا تشترط طهارة الحصى‌.

مسألة 572: من لم يستطع الرمي كالأطفال و المرضى و من له عذر كالإغماء يستنيب في الرمي عنه.

مسألة 573: يستحبّ بل يوافق الاحتياط أن يحمل المريض إلى الجمرة إن أمكن و يرمى عند حضوره.

مسألة 574: إذا شفى المريض أو أفاق المغمى‌ عليه بعد أن رمى عنه النائب لم يجب عليه الإعادة، لكن لو شفى أو أفاق أثناء الرمي وجب عليه أن يستأنف الرمي من الأوّل، و كفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

مسألة 575: من كان معذوراً في الرمي نهار العيد جاز له الرمي ليلًا في أيّ وقت شاء.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست