responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204

مباح من الحرم، و يستحبّ أن تكون من المشعر.

مسألة 555: يشترط في الحصى أن تكون بكراً، أي لم تستعمل في الرمي بوجه صحيح حتّى في السنين السابقة.

مسألة 556: يشترط في الحصى أن تكون مباحة، فلا يجوز بالمغصوب و لا بما حازها غيره لنفسه.

مسألة 557: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه، و لو نسي جاز له إلى اليوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي في سنة اخرى هو أو نائبه.

مسألة 558: يجب في رمي الجمار مراعاة امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه سبحانه و الخالية من الرياء و عرض العمل على الآخرين الذي يوجب البطلان.

الثاني: إلقاؤها لا أن يقترب من الجمرة و يضعها عليها، فهذا لا يجزئ.

الثالث: أن يكون وصولها إلى الجمرة برميه، فلو وصلت بمساعدة غيره أو ارتطمت بها حصاة غيره و أوصلتها لم يجزء ذلك، لكن لو ارتطمت بحجر أو محلّ ما

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست