responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

صلاة المغرب، فلا يجوز تأخير الوقوف إلى العصر.

مسألة 531: لا يبعد جواز التأخير عن أوّل الظهر قليلًا، مثلًا بمقدار وقت أداء صلاتي الظهر و العصر لو جمع بينهما، و الغسل قبلهما.

مسألة 532: الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب و إن كان واجباً كما مرّ، لكن ليس كلّه ركن يبطل الحج بتركه، و إنّما الركن منه مسمّى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف القليل، فإن توقّف قليلًا ثمّ خرج و عاد في العصر و توقّف صحّ و لو كان عدم توقّفه عن علم و عمد.

مسألة 533: لو ترك الوقوف الركني عن علم و عمد أي لم يقف من الظهر إلى الغروب و لا دقيقة واحدة، فحجّه باطل و لا يجزئه الوقوف الاضطراري؛ و هو الوقوف ليلة العيد.

مسألة 534: لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها ثمّ ندم و رجع و وقف منها إلى الغروب فلا شي‌ء عليه على الأقوى، لكنّ الأحوط التكفير ببدنة، و كذلك إذا لم يندم على عمله و إنّما يرجع‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست