مسألة
531: لا يبعد جواز التأخير عن أوّل الظهر قليلًا، مثلًا بمقدار وقت أداء
صلاتي الظهر و العصر لو جمع بينهما، و الغسل قبلهما.
مسألة
532: الكون في عرفات من الظهر إلى المغرب و إن كان واجباً كما مرّ، لكن ليس
كلّه ركن يبطل الحج بتركه، و إنّما الركن منه مسمّى الوقوف الذي يحصل بالتوقّف
القليل، فإن توقّف قليلًا ثمّ خرج و عاد في العصر و توقّف صحّ و لو كان عدم توقّفه
عن علم و عمد.
مسألة
533: لو ترك الوقوف الركني عن علم و عمد أي لم يقف من الظهر إلى الغروب و
لا دقيقة واحدة، فحجّه باطل و لا يجزئه الوقوف الاضطراري؛ و هو الوقوف ليلة العيد.
مسألة
534: لو نفر من عرفات عمداً قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها ثمّ ندم و
رجع و وقف منها إلى الغروب فلا شيء عليه على الأقوى، لكنّ الأحوط التكفير ببدنة،
و كذلك إذا لم يندم على عمله و إنّما يرجع