و مثله الشك بين الواحد و الثلاث و الاثنين و الأربع و هكذا.
مسألة 497: لو شكّ بعد اليوم الذي أدّى فيه الطواف هل أنّه سعى أم لا، لا يبعد البناء على الإتيان و إن كان الأحوط الإتيان، إلّا إذا شك بعد التقصير ففي هذه الصورة لا يجب السعي.