responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138

و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه.

مسألة 441: يجوز بين الطواف الجلوس أو الاستلقاء لأجل الاستراحة و إزالة التعب، ثمّ الإتمام من حيث قطع لكن بشرط أن لا يضرّ بالموالاة العرفية، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست