responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

سبحانه فهي من هذه الناحية تختلف عن الأعمال الاخرى، فالطواف يجب أن يؤدّى‌ طاعةً للَّه.

مسألة 347: إذا أدّى الطواف و سائر الأعمال العمرة و الحج رياءً و من أجل أن يظهر للغير حُسن عمله فإنّ طوافه و كلّ عملٍ يؤدِّيه بهذا النحو باطل، مضافاً إلى ارتكابه المعصية.

مسألة 348: الرياء بعد الفراغ من العمل و إتمام الطواف و بقيّة الأعمال ليس مبطلًا للعمل و إن كان حراماً.

مسألة 349: يكفي في صحّة العمل إتيانه طاعةً للَّه أو خوفاً من النار أو الحصول على الجنّة و الثواب.

مسألة 350: إذا أشرك في عمله الذي يؤدّيه للَّه فرداً غير اللَّه و لم يكن خالصاً للَّه فعمله باطل.

الثاني: الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة و الحيض و النفاس و الحدث الأصغر؛ أي يجب أن يكون على وضوء.

مسألة 351: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر شرط في الطواف الواجب، سواء كان طواف العمرة أم‌

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست