responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

مسألة 330: لا تظليل في الليل، فيجوز للمحرم السير في سيّارة مغطّاة إلى مكّة ليلًا، لكن لا يجوز ذلك في الجوّ الغائم في النهار إلّا إذا كان الجوّ قد صار مظلماً بسبب الغيم إلى درجة عدم صدق الاستظلال.

مسألة 331: يجوز الإحرام بالنذر من الأمكنة البعيدة كطهران إذا سافر في الليل.

مسألة 332: يجوز تزريق الإبرة حال الإحرام، لكن إذا أدّى إلى خروج الدم فلا يجوز إلّا لأجل الضرورة.

مسألة 333: لا فرق في حرمة التظليل عند طيّ المنازل بين الظلّ المتحرِّك كالمظلّة و السيّارة المسقفة و الظلّ الثابت كالجسر و غيره، و لا فرق بين الإجبار و الاختيار، لكنّ العبور تحت الجسور الواقعة في الطريق لا يصدق عليه التظليل.

مسألة 334: بعد وصول المحرم إلى المنزل يجوز له الركوب في السيّارات المسقّفة أو المرور تحت الظلّ، حتّى و إن كان منزله في الأحياء الجديدة لمكّة البعيدة عن المسجد الحرام.

اسم الکتاب : مناسك الحج المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست