responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288

مع تفرّق الآيات وتشتّتها، وعدم تحقّق التأليف والتركيب بينها؛ ضرورة أنّ السورة عبارة عن مجموعة آيات متعدّدة مركّبة منضمّة متناسبة من حيث الغرض المقصود منها، فالتعبير بها لا يتناسب إلّامع التميّز والاختصاص.

ومثل التعبير عن القرآن ب «الكتاب»، كما في آيات كثيرة التي منها:

قوله- تعالى-: «ذَ لِكَ الْكِتبُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدًى لّلْمُتَّقِينَ» [1].

وقوله- تعالى-: «كِتبٌ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمتِ إِلَى النُّورِ» [2].

وقد وقع هذا الإطلاق في لسان النبيّ صلى الله عليه و آله في مثل حديث الثقلين المعروف بين الفريقين‌ [3]؛ فإنّ لفظ «الكتاب» ظاهر في المكتوب الذي كان مجموعاً مؤلّفاً، ولو نوقش في هذا الظهور بملاحظة أصل اللغة، فلا مجال للمناقشة بالنظر إلى العرف العامّ الذي القي عليهم مثل هذه التعبيرات؛ ضرورة أنّ ظهوره في المجموع المؤلّف ممّا لا ينبغي الارتياب فيه بهذا النظر، فتدبّر.

وأ مّا مخالفتها للعقل؛ فلأنّ الدعوة الإسلاميّة كانت من أوّل شروعها مبتنية على أمرين، ومشتملة على جهتين: إحداهما: أصل النبوّة والسفارة والوساطة.

ثانيتهما: كونه خاتمة للنبوّات والسفارات.

ومرجع الأخير إلى بقاء الدين القويم إلى يوم القيامة، واستمرار الشريعة المقدّسة ودوامها، بحيث لا نبيّ بعده، ولا ناسخ له أصلًا، «حلال محمّد صلى الله عليه و آله حلال أبداً إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة» [4].


[1] سورة البقرة 2: 2.

[2] سورة إبراهيم 14: 1.

[3] تقدّم في ص 172، 228- 229 و 248.

[4] بصائر الدرجات: 148، الجزء الثالث ب 13 ح 7، الكافي: 1/ 57، كتاب فضل العلم ب 19 ح 19، وقد تقدّم في ص 247.

اسم الکتاب : مدخل التفسير( طبع جديد) المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست