أو الاطمئنان الذي هو علم عرفيّ؛ وذلك لعدم الدليل على حجّية قولهما أصلًا، فالرجوع إلى التفسير لا يكاد يترتّب عليه فائدة إلّاإذا حصل منه اليقين، أو ما يقوم مقامه بظهور اللفظ في المعنى الفلاني، وكونه مراداً بالإرادة الاستعماليّة، كما هو غير خفيّ.