responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 78

أثنائه لم يجب عليه إتمامه، و لو شرع فيه بإذن المولى ثمّ أُعتق في الأثناء، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب (1)، و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث، و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس.

[مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف‌]

[2588] مسألة 29: إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان، و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ. و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع فيه (2) من العبد.

[مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة]

[2589] مسألة 30: يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور الجماعة (3) أو لتشييع الجنازة و إن لم يتعيّن عليه هذه الأُمور، و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقة بأُمور الدنيا أو الآخرة ممّا يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره، و لا يجوز الخروج اختياراً بدون أمثال هذه المذكورات.

[مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج‌]

[2590] مسألة 31: لو أجنب في المسجد و لم يمكن (4) الاغتسال فيه وجب عليه الخروج، و لو لم يخرج (5) بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه.

[مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره‌]

[2591] مسألة 32: إذا غصب مكاناً من المسجد سبق إليه غيره؛ بأن أزاله و جلس فيه فالأقوى بطلان (6) اعتكافه، و كذا إذا جلس على فراش مغصوب، بل‌ (1) أي المعيّن.

(2) الظاهر تعلّق القيد بالوجوب لا بالرجوع، كما إذا نذر الإتمام بعد الشروع.

(3) إن كان المراد بها الجمعة فالظاهر هو الجواز لو كانت تقام في غير المسجد الذي اعتكف فيه، و إن كان المراد بها الجماعة فهو محلّ إشكال حتّى في مكّة.

(4) تقدّم حكم الاغتسال.

(5) أي بالمرّة أو فوراً، و الحكم بالبطلان محلّ إشكال.

(6) محلّ تأمّل بل منع، و كذا فيما بعده.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست