responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 775

يقال بالأوّل، و يحمل عليه ما دلّ من الأخبار على أنّه إذا أوصى بماله كلّه فهو جائز، و أنّه أحقّ بماله ما دام فيه الروح، لكن الأظهر (1) الثاني؛ لأنّ مقتضى ما دلّ على عدم صحّتها إذا كانت أزيد من ذلك، و الخارج منه كونها بالواجب و هو غير معلوم. نعم، إذا أقرّ بكون ما أوصى به من الواجب عليه يخرج من الأصل، بل و كذا إذا قال: أُعطوا مقدار كذا خمساً أو زكاة أو نذراً أو نحو ذلك و شكّ في أنّها واجبة عليه، أو من باب الاحتياط المستحبي، فإنّها أيضاً تخرج من الأصل؛ لأنّ الظاهر من الخمس و الزكاة الواجب منهما، و الظاهر من كلامه اشتغال ذمّته بهما.

[مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي‌]

[3913] مسألة 4: إذا أجاز الوارث بعد و فات الموصي فلا إشكال في نفوذها، و لا يجوز له الرجوع في إجازته. و أمّا إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها و عدمه قولان، أقواهما الأوّل كما هو المشهور؛ للأخبار المؤيّدة باحتمال كونه ذا حقّ في الثلثين فيرجع إجازته إلى إسقاط حقّه، كما لا يبعد استفادته من الأخبار الدالّة على أن ليس للميّت من ماله إلّا الثلث. هذا، و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي و ليست ابتداء عطيّة من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له من الوارث؛ بأن ينتقل إليه بموت الموصى أوّلًا ثمّ ينتقل إلى الموصى له، بل و لا بتقدير ملكه، بل ينتقل إليه من الموصي من الأوّل.

[مسألة 5: ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة]

[3914] مسألة 5: ذكر بعضهم أنّه لو أوصى بنصف ماله مثلًا فأجاز الورثة، ثمّ قالوا: ظنّنا أنّه قليل قضي عليهم بما ظنّوه، و عليهم الحلف على الزائد، فلو قالوا: ظنّنا أنّه ألف درهم فبان أنّه ألف دينار قضي عليهم بصحّة الإجازة في خمسمائة درهم و أُحلفوا على نفي ظنّ الزائد، فللموصى له نصف ألف درهم من التركة و ثلث البقيّة، و ذلك لأصالة عدم تعلّق الإجازة بالزائد و أصالة عدم علمهم‌ (1) الأظهريّة ممنوعة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 775
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست