responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 748

بالطلاق. نعم، إذا عضلها الولي؛ أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه، و أمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون عضلًا، بل و كذا لو منعها (1) من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفواً شرعياً، و كذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود كفو آخر، و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج.

[مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر]

[3865] مسألة 2: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر. و أمّا إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، و لا يبعد الإلحاق بدعوى (2) أنّ المتبادر من البكر من لم تتزوّج، و عليه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر، و مراعاة الاحتياط أولى (3).

[مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته‌]

[3866] مسألة 3: لا يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته، و القول بتوقّف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف، و أضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض العامّة.

[مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]

[3867] مسألة 4: لا خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازم عليها، و كذا الصغير على الأقوى (4) و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف، و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته.

(1) بل ربما يقال بجواز منع الولي عن التزويج بغير الكفؤ عرفاً، و إن لم تكن الولاية ثابتة له بوجه. غاية الأمر أنّها لو خالفت و زوّجت نفسها منه يصحّ نكاحها و لكنّه مشكل، كما أنّ ما في المتن أيضاً كذلك.

(2) الدعوى ممنوعة، بل عدم الإلحاق غير بعيد.

(3) بل لا يترك.

(4) و إن ورد في رواية صحيحة ثبوت الخيار لهما إذا زوّجهما الأبوان، لكن النصوص المتظافرة و الإجماع المدّعى على عدم الخيار للصغيرة بعد بلوغها توجب حمل الخيار فيها مطلقاً على معنى آخر غير ما هو المصطلح.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 748
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست