بالطلاق. نعم، إذا عضلها الولي؛ أي منعها من التزويج بالكفو
مع ميلها سقط اعتبار إذنه، و أمّا إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعاً فلا يكون
عضلًا، بل و كذا لو منعها (1) من التزويج بغير الكفو عرفاً ممّن في تزويجه غضاضة و
عار عليهم و إن كان كفواً شرعياً، و كذا لو منعها من التزويج بكفو معيّن مع وجود
كفو آخر، و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها
إلى التزويج.
[مسألة 2: إذا ذهبت
بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر]
[3865] مسألة 2:
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر. و أمّا إذا ذهبت
بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، و لا يبعد الإلحاق بدعوى (2) أنّ المتبادر من البكر
من لم تتزوّج، و عليه فإذا تزوّجت و مات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها
حكم البكر، و مراعاة الاحتياط أولى (3).
[مسألة 3: لا يشترط
في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته]
[3866] مسألة 3: لا
يشترط في ولاية الجدّ حياة الأب و لا موته، و القول بتوقّف ولايته على بقاء الأب
كما اختاره جماعة ضعيف، و أضعف منه القول بتوقّفها على موته كما اختاره بعض
العامّة.
[مسألة 4: لا خيار
للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها]
[3867] مسألة 4: لا
خيار للصغيرة إذا زوّجها الأب أو الجدّ بعد بلوغها و رشدها، بل هو لازم عليها، و
كذا الصغير على الأقوى (4) و القول بخياره في الفسخ و الإمضاء ضعيف، و كذا لا خيار
للمجنون بعد إفاقته.
(1) بل ربما يقال
بجواز منع الولي عن التزويج بغير الكفؤ عرفاً، و إن لم تكن الولاية ثابتة له بوجه.
غاية الأمر أنّها لو خالفت و زوّجت نفسها منه يصحّ نكاحها و لكنّه مشكل، كما أنّ
ما في المتن أيضاً كذلك.
(2) الدعوى ممنوعة،
بل عدم الإلحاق غير بعيد.
(3) بل لا يترك.
(4) و إن ورد في
رواية صحيحة ثبوت الخيار لهما إذا زوّجهما الأبوان، لكن النصوص المتظافرة و
الإجماع المدّعى على عدم الخيار للصغيرة بعد بلوغها توجب حمل الخيار فيها مطلقاً
على معنى آخر غير ما هو المصطلح.