responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 723

فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه، و على الكشف مشكل.

[مسألة 6: إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما]

[3799] مسألة 6: إذا عقد على حرّة و عقد وكيله له على أمة و شكّ في السابق منهما لا يبعد صحّتهما و إن لم تجز الحرّة، و الأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرّة.

[مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ‌]

[3800] مسألة 7: لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ، و لكن إذا لم تأذن لم يصحّ، بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة.

[فصل في نكاح العبيد و الإماء]

فصل في نكاح العبيد و الإماء

[مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد]

[3801] مسألة 1: أمر تزويج العبد و الأمة بيد السيّد، فيجوز له تزويجهما و لو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك، و لا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه، كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتّى لو كان لهما أب حرّ، بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر، و لو لا مع إجازة المولى. نعم، لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته؛ لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً، كبيع الفضولي مال غيره، و أمّا عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى و من غيرهما بتوقّع الإجازة فقد يقال بحرمته؛ لسلب قدرتهما و إن لم يكونا مسلوبي العبارة، لكنّه مشكل؛ لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك، و كذا لو باشر أحدهما العقد للغير بإذنه أو فضولة، فإنّه ليس بحرام على الأقوى، و إن قيل بكونه حراماً.

[مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته‌]

[3802] مسألة 2: لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته، فإن أجاز صحّ، و كذا الأمة على الأقوى، و الإجازة كاشفة، و لا فرق في صحّته بها بين أن يكون بتوقّعها، أو لا بل على الوجه المحرّم، و لا يضرّه النهي؛ لأنّه متعلّق بأمر

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 723
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست