responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 624

للاستنماء له و للمالك، و يكفيه احتمال الثمر و كونها في معرض ذلك، و لذا لا يستحقّ العامل اجرة عمله إذا لم يخرج، أو خرج و تلف بآفة سماوية أو أرضية في غير صورة ضمّ الضميمة، بدعوى الكشف عن بطلانها من الأوّل و احترام عمل المسلم، فهي نظير المضاربة؛ حيث إنّها أيضاً تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له و للعامل، و كونها جائزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق، كما أنّ ما ذكره في «الجواهر» من الفرق بينهما؛ بأنّ في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصّة من الربح الذي قد يحصل و قد لا يحصل، و أمّا المساقاة فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة و لا يكفي احتمال مجرّد دعوى لا بيّنة لها.

و دعوى أنّ من المعلوم أنّه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا يصحّ المساقاة، و لازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثمّ انكشف بعد ذلك، مدفوعة بأنّ الوجه في عدم الصحّة كون المعاملة سفهيّة مع العلم بعدم الخروج من الأوّل بخلاف المفروض، فالأقوى ما ذكرنا من الصحّة و لزوم الوفاء بالشرط؛ و هو تسليم الضميمة و إن لم يخرج شي‌ء أو تلف بالآفة. نعم، لو تبيّن عدم قابليّة الأُصول للثمر إمّا ليبسها أو لطول عمرها أو نحو ذلك كشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، و معه يمكن استحقاق العامل للأُجرة إذا كان جاهلًا (1) بالحال.

[مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً]

[3550] مسألة 20: لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأُصول مشاعاً أو مفروزاً ففي صحّته مطلقاً، أو عدمها كذلك، أو التفصيل بين‌ (1) قد مرّ الإشكال على التفصيل بين العالم و الجاهل مراراً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست